السيد مصطفى الخميني
125
الطهارة الكبير
أولا ، لئلا تتلوث ثيابهم ، ثم التطهير بالماء ، فلا يستفاد من ترك الاستفصال في خصوص هذه الرواية شئ . ومنها : " العلل " بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أهل المشرق عن العنز ، عن الأحول ( 1 ) - وفي " الوسائل " : عن الغير أو عن الأحول - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " سل ما شئت " فارتجت علي المسائل . فقال : " سل ، ما بدا لك " . فقلت : جعلت فداك ، الرجل يستنجي ، فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به . فقال : " لا بأس " . فسكت فقال : " أو تدري لم صار لا بأس به ؟ " . قلت : لا والله جعلت فداك . قال : " إن الماء أكثر من القذر " ( 2 ) . وفي سنده مضافا إلى القطع ، اختلاط ، ولو كفانا رواية يونس بن عبد الرحمن - لكونه من أصحاب الاجماع ، مع إشكال فيه خصوصا ( 3 ) - فهو ، وإلا فالرواية ساقطة ، مضافا إلى اشتمالها على التعليل المعرض عنه . هذا بحسب فهم الأصحاب .
--> 1 - علل الشرائع : 287 / 1 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 2 . 3 - لاحظ تنقيح المقال 3 : 338 / 13357 ، معجم رجال الحديث 20 : 209 .